السيد محمد حسن الترحيني العاملي
517
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
للذكر ( على خلاف فيهما ) أي في العفل والرتق . ومنشأ الخلاف من عدم ( 1 ) النص ، ومساواتهما للقرن المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء . وفيه قوة ، وفي بعض كلام أهل اللغة أنّ العفل هو القرن فيكون منصوصا ، وفي كلام آخرين أنّ الألفاظ الثلاثة ( 2 ) مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطء . ( ولا خيار ) للزوج ( لو تجددت ) هذه العيوب ( 3 ) ( بعد العقد ) وإن كان قبل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .